السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

528

منهاج الصالحين

كان أنثى ورثته العصبة . مسألة 1804 : لا يرث العتيق مولاه بل إذا لم يكن له قريب ولا ضامن جريرة كان ميراثه للإمام . مسألة 1805 : لا يصحّ بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع . مسألة 1806 : إذا حملت الأمة المعتقة بعد العتق من رقّ فالولد حرّ وولاؤه لمولى الأمة الذي أعتقها ، فإذا أعتق أبوه انجر الولاء من معتق امّه إلى معتق أبيه ، فإن فقد فإلى ورثته الذكور ، فإن فقدوا فإلى عصبته ، فإن فقدوا فإلى معتق معتق أبيه ، ثمّ إلى ورثته الذكور ، ثمّ إلى عصبته ، ثمّ إلى معتق معتق معتق أبيه وهكذا ، فإن فقد الموالي وعصباتهم فلمولى عصبة موالي الأب ثمّ إلى عصبات موالي العصبات ، فإن فقد الموالي وعصباتهم ومواليهم فإلى ضامن الجريرة ، فإن لم يكن فإلى الإمام عليه السلام ، ولا يرجع إلى مولى الامّ ، ولو كان له زوج ردّ عليه ولم يرثه الإمام ، ولو كان زوجة كان الزائد على نصيبها للإمام . مسألة 1807 : إذا حملت الأمة المعتقة من حرّ لم يكن لمولى امّه ولاء ، وإذا حملت به قبل العتق فتحرّر لا بعتق امّه فولاؤه لمعتقه . مسألة 1808 : إذا فقد معتق الامّ كان ولاء الولد لورثته الذكور ، فإذا فقدوا فلعصبة المعتق ثمّ إلى معتقه ثمّ إلى ورثته الذكور فإن فقدوا فلعصبته فإن فقدوا فلمعتقه وهكذا ، فإن فقد الموالي وعصباتهم وموالي عصباتهم فإلى ضامن الجريرة ، فإن فقد فإلى الإمام . مسألة 1809 : إذا مات المولى عن ابنين ثمّ مات المعتق بعد موت أحدهما اشترك الابن الحي وورثة الميت الذكور ؛ لأنّ الأقوى كون إرثهم من أجل إرث الولاء .